Selasa, 24 Januari 2023

حكم التحقق من النجاسة عند الشك في حصولها

حكم التحقق من النجاسة عند الشك في حصولها
رقم الفتوى: 340810

  • تاريخ النشر:الخميس 2 ربيع الأول 1438 هـ - 1-12-2016 م
 24956  0  103

السؤال

هل يلزم التفتيش إذا شك في إصابة النجاسة ثوبه، أو جسمه؟ وما الحكم إذا وجد شيئا، فشك أنه نجاسة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا يلزم التفتيش إذا شك الشخص في إصابة النجاسة لبدنه أو ثوبه، ويكفيه أن يعمل بالأصل، وهو عدم إصابة النجاسة لشيء من بدنه، أو ثوبه، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين.

وإذا شك في نجاسة شيء معين، فالأصل طهارته، ولا يحكم بالنجاسة بمجرد الشك، فليعمل بهذا الأصل، وليستصحبه حتى يحصل له اليقين بخلافه، ولتنظر الفتوى رقم: 166703.

وعلى كل شخص أن يحذر الوساوس، وألا يفتح على نفسه بابها؛ لأن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.


EmoticonEmoticon