Jumat, 26 September 2025

الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث

الماءُ المُستعمَل  في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة ، والظَّاهريَّة ، وقولٌ عند الحنفيَّة ، وقولٌ عند الشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمد ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختيارُ ابن المُنذِر ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ باز ، والألبانيِّ ، وابنِ عثيمين 

الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
1- قولُ الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48] 
2- وقوله سبحانه: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11] 
وجه الدَّلالة:
أنَّ قَولَه: طَهُورًا يقتضي جوازَ التطهُّرِ به مرةً بعدَ أخرى، فهو على وزن (فَعولٍ) لِمَا يتكرَّر منه الفِعلُ، مثل: شكورٍ، وصبورٍ 
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ )) 
وجه الدَّلالة:
عمومُ الحديثِ، فالماء طهورٌ لا ينجِّسُه شيء، ولا يُستثنى من ذلك إلَّا ما تغيَّر لونُه، أو طَعمُه، أو ريحُه 
2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ )) 
وجه الدلالة:
أنَّ الماءَ لا يتعدَّى إليه حُكمُ الحدَثِ 
 ثالثًا: أنَّه ماءٌ طاهرٌ لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يسلُبْه الطُّهوريَّة 
رابعًا: أنَّه ماءٌ مستعمَلٌ فجازت الطهارة به، كالمُستعمَل في تجديدِ الوُضوءِ، ولا فَرقَ 

Senin, 22 September 2025

قراءة أو سماع عبارات الكفر

   

السؤال

شاهدت فيلمًا أجنبيًّا، وقال أحد الأشخاص في الفيلم الذي يمثّل دور الأخ: "رجلان وأخ واحد"، فردّ أخوه في الفيلم قائلًا: "ذلك كثير عليّ"، ومن خلال فهمي أنه يقصد أن يكون له أخ، فهذا كثير عليه، فهل هذا اعتراض على قدر الله؟ وإذا كان كذلك، فما حكم من يقرأ كلام الكفر دون أن يلفظه؟ وهل هناك خلاف في أن من قرأ -ولم ينطق- كلام الكفر، يعدّ كافرًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبغض النظر عن حكم مشاهدة الفيلم، فليس في العبارة المذكورة اعتراض على قدر الله تعالى!

وأما الشق الآخر من السؤال، فجوابه أن: قراءة، أو سماع عبارات الكفر، ليس كفرًا يخرج صاحبه من الملة، إلا إن كان القارئ أو المستمع راضيًا، ومقرًّا به، أو معتقدًا إياه.

وراجعي في ذلك الفتاوى: 125259، 131228، 135734.

والله أعلم.