Kamis, 29 Mei 2025

من وجد على بدنه بعد الغسل ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة

   

السؤال

أحيانا بعد أن أغتسل أجد أي شيء علي أي جزء من بدني، وأعاني من فترة من الوساوس لكني قررت ألا أستسلم لها وأحمل ما أجد على بدني أنه طرأ بعد الغسل. فهل أنا على صواب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الوسوسة فنحن نحذرك منها ونوصيك بالإعراض عنها فإن الإعراض عن الوساوس هو أفضل الطرق لعلاجها، وفتح باب الوساوس يجر على العبد شرا كثيرا، وانظري الفتوى رقم: 51601 ورقم: 134196. وأما عن مسألتك فإن ما تفعلينه هو الصواب، فإن من وجد على شيء من بدنه بعد الوضوء أو الغسل شيئا مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فإن احتمل أن يكون قد طرأ بعد الطهارة لم يحكم ببطلان الطهارة واعتبر هذا الحائل طارئا بعدها، وذلك لأن الأصل عدم وجوده قبلها فيضاف إلى ثاني الزمنين المحتمل وجوده فيهما، كما أن من وجد في ثوبه احتلاما ولم يذكر وقته يجعله من آخر نومة نامها في هذا الثوب وإن احتمل حصوله قبلها، وقد نص الفقهاء على هذه المسألة.

قال في مواهب الجليل: نقل البرزلي أيضا عن بعض المتأخرين فيمن صلى ثم وجد في عينه عمشا أنه قال: صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى إن دلك عينيه بيديه في وضوئه، ويحتمل أنها صارت بعد الصلاة. انتهى. ذكره في موضعين .

( قلت ) والظاهر أن هذا ليس خاصا بالقذى، بل كل حائل حكمه كذلك، وإذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون طرأ بعد الوضوء فإنه يحمل على أنه طرأ بعد الوضوء، وهذا جار على المشهور فيمن رأى في ثوبه منيا فإنه إنما يعيد من آخر نومة نامها. انتهى.

والله أعلم.

مدى صحة الوضوء مع وجود وسخ أو غيره تحت الظفر

   

السؤال

في إحدى المرات توضأت وصليت، و بعد الصلاة لاحظت شيئا تحت أظافري ولا أعلم هل كان قبل الوضوء أم بعده؟ مع العلم أن صلاتي كانت بعد الوضوء مباشرة، وعندما أزلته شككت أنه جزء من الجلد تحت الأظافر ولم أتيقن، فما حكم وضوئي وصلاتي؟.
و كذلك قرأت كلاما للشيخ ابن عثيمين يقول فيه: أن الإنسان لا يلتفت للشك سواء قوي الشك أم ضعف ما لم يتيقن، فهل هذا صحيح؟ وهل ينطبق على سؤالي؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن العلماء اختلفوا في الوسخ الذي يكون تحت الظفر ويمنع وصول الماء إلى ما تحته هل يبطل به الوضوء أو لا؟ قال النووي في شرح المهذب: ولو كان تحت الأظفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء وإن منع فقطع المتولي بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه: كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن، وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل وأنه يعفى عنه للحاجة: قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الإظفار وينكر ما تحتها من وسخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. انتهى.

ومذهب الحنابلة أن مثل هذا الوسخ الذي يكون تحت الأظفار لا يضر، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسمولا يضر وسخ يسير تحت ظفر،كداخل أنف يمنع وصول الماء، وتصح طهارته اختاره الموفق وغيره، وصححه في الإنصاف. انتهى.

وإذا شككت هل هذا الشيء كان حائلا دون وصول الماء أو كان قطعة من الجلد فالأصل عدم وجود الحائل فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل يقين بخلافه.

وعلى فرض كونه حائلا فإنك شككت هل حدث قبل الوضوء أم بعد الوضوء ومثل هذا يقدرأنه حدث في أقرب زمن، وعليه فيقدر أنه حصل بعد الوضوء.

وعليه، فإن طهارتك تكون صحيحة وكذا صلاتك ولا تلزمك إعادتها، وما ذكرته من كلام للشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ هو معنى ما قرره الفقهاء من أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن شيئا فالأصل بقاؤه على ما هو عليه، ولا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، ومن شك هل أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة فالأصل عدمها حتى يحصل اليقين بضد ذلك، ومسألتك داخلة في هذا الباب فإنك شككت في وجود الحائل الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة، والأصل عدم وجوده فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه.

والله أعلم.

اغتسل للجنابة ثم وجد بقعة صغيرة من مادة لاصقة على يده


السؤال: 131739

عند الاغتسال من الجنابة تبين أنه يوجد بقعة صغيرة من مادة لاصقة على أحد أصابع اليد ، ولا أعلم إن كان قبل الغسل أم بعده ، فما حكم ذلك؟ هل يلزم إعادة الغسل أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

يشترط لصحة الطهارة : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ؛ ليتحقق غسل الأعضاء المأمور بغسلها شرعا .

ومن اغتسل أو توضأ ثم رأى ما يمنع وصول الماء كالمادة اللاصقة ، ولم يدر وقت حدوثها ، فالأصل أنها بعد الطهارة ، لأن "الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته " كما تقرر في قواعد الفقه . وينظر : "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (1/217) ، "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/28) .

وعليه ؛ فلا يلزمك إعادة الغسل ، لعدم التحقق من وجود المادة اللاصقة قبله .

ثانياً :

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عن المانع اليسير سواء كان تحت الأظفار أو في أي محل من البدن ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال المرداوي في "الإنصاف" (1/158) : " فائدة : لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله ابن عقيل , وقدمه في القواعد الأصولية , والتلخيص , وابن رزين في شرحه .

وقيل : تصح , وهو الصحيح , صححه في الرعاية الكبرى , وصاحب حواشي المقنع , وجزم به في الإفادات , وقدمه في الرعاية الصغرى . وإليه ميل المصنف (ابن قدامة) , واختاره الشيخ تقي الدين ... وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما . واختاره " انتهى .

وعلى فرض أن هذه المادة اللاصقة كانت قبل الاغتسال ، وأنه لا يعفى عن المانع اليسير ، فلا يجب عليك إعادة الغسل ، وإنما يكفيك أن تزيل هذه البقعة ثم تغسل ما تحتها .

والله أعلم .

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب