Jumat, 30 Agustus 2024

السجود على الثوب الملبوس


من سجد على شيء من ثوبه صحت صلاته ، وهذا رأي جمهور الفقهاء ، مع الكراهة التنزيهية ، ويرى الشافعية عدم جواز السجود على شيء من ثوب الإنسان .

و السجود على أي شيء مفروش جائز ، لأن السجود على المفروش لا يخرج عن كون الفعل سجودا على الأرض.
ولا يشترط أن يكون الشيء المفروش شيئا خاصا للسجود ، فيجوز للإنسان أن يسجد على ثوبه الذي يلبسه ،وإن حكم عليه بالكراهة التنزيهية، وقد فعله النبي ﷺ . ،وهذا هو رأي جمهور الفقهاء و عبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن وأبو بكر المزني ومكحول والزهري روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة .، واستدلوا بحديث أنس قال : { كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه } . رواه الجماعة .
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى { أن : النبي ﷺ صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها }.
وأخرج الإمام أحمد وابن ماجة { أن : النبي ﷺ صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها }
وقال البخاري : قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه.
وقال الإمام ابن رزين من فقهاء الحنابلة :
لو سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله , صحت الصلاة.

ولكن الإمام الشافعي رحمه الله ، حمل تفسير الحديث على الثوب المنفصل ، والرأي بعدم جواز السجود على ثوب الإنسان هو أيضا قول علي بن أبي طالب وابن عمر وعبادة بن الصامت وإبراهيم وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة، واستدل الشافعية ببعض الأحاديث منها :
ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن صالح بن خيوان السبئي { أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته } .
واستدلوا كذلك بما أخرج ابن أبي شيبة عن عياض بن عبد الله قال { رأى رسول الله ﷺ رجلا يسجد على كور العمامة فأومأ بيده : ارفع عمامتك }.
وقد حكم الأئمة بضعف هذه الأحاديث ، كما بين ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار.
و حاول الإمام الشوكاني الجمع بين الأحاديث ، فقال : ويمكن الجمع إن كان لهذه الأحاديث أصل في الاعتبار بأن يحمل حديث صالح بن خيوان وعياض بن عبد الله على عدم العذر من حر أو برد وأحاديث سجوده ﷺ على كور العمامة على العذر. انتهى

وقال الإمام ابن أبي موسى من فقهاء الحنابلة : إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولا واحدا , وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد : جاز قولا واحدا.
والله أعلم

حكم وجود حائل على الجبهة عند السجود

   
0 474

السؤال

سألت قبل هذا السؤال سؤالا عن حكم السجود والطاقية أو الحطة على جبيني، ولم أفهم.
سؤالي الآن نفسه : هل إذا سجدت على جبيني وعلى جبيني حطة أو طاقية لكن الطاقية سمكها معين [ لها سمك ] ولكن أستطيع أن أضغطها وأصل إلى الأرض.
فهل أسجد على الحطة ؟ أو على الطاقية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فلا شك أن الأفضل هو أن تباشر السجود بجبهتك من غير وجود حائل من طاقية أو نحوها , وإن سجدت على الطاقية أو الحطة فالصلاة صحيحة في قول جمهور أهل العلم، لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون على عمائمهم , فقد روى ابن أبي شيبة و البيهقي وصححه الألباني عن الحسن قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته. اهـ , ورواه البخاري تعليقا بلفظ: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه.

قال النووي في المجموع : (فرع) في مذاهب العلماء في السجود علي كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده علي شيء من ذلك، وبه قال داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحق وأحمد في الرواية الأخرى يصح. قال صاحب التهذيب وبه قال أكثر العلماء. اهــ.

وبعض الفقهاء يرى الجواز مع الكراهة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن السجود على الطاقية هل هو جائز أم غير جائز فأجاب بقوله :
 السجود على (الطاقية) وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه؛ لأن هذا شيء متصل بالمصلي، وقد قال أنس رضي الله عنه: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض) أما إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه. وعلى هذا فالسجود على طرف الطاقية مكروه؛ لأنه لا حاجة إليه، فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته، حتى يتمكن من مباشرة المصلى. أما الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع، يسع كفيه وجبهته وأنفه فإن هذا لا بأس به؛ لأنه منفصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه صلى على الخمرة)، وهي حصيرة صغيرة تسع كفي المصلي وجبهته. اهــ

والله تعالى أعلم.