Jumat, 14 Juni 2024

لا حرج في إخراج الكفارة على دفعات

   

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.
بالنسبة لمن عليه كفارة إطعام ستين مسكينا، هل يتوجب عليه إطعامهم دفعة واحدة؟ أم يجوز له إطعام القليل ثم القليل إلى أن ينتهي من إطعام الستين؟
و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا حرج عليك -إن شاء الله- في إخراج الكفارة على دفعات، بحيث تطعم من استطعت إطعامه من مساكين، ثم تكمل الباقي في وقت آخر؛ بدليل ما ذكره ابن قدامة في المغني قائلاً: ولا يجب التتابع في الإطعام، نص عليه أحمد في رواية الأثرم. وقيل له: تكون عليه كفارة يمين فيطعم اليوم واحدًا وآخر بعد أيام وآخر بعد، حتى يستكمل عشرة؟ فلم ير بذلك بأسًا، وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع. اهـ ويمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم: 26581. والله أعلم.

Kamis, 13 Juni 2024

حكم التثاؤب والسعال بصوت في الصلاة

   
0 425

السؤال

هل التثاوب في الصلاة مع خروج صوت يبطل الصلاة ....كذلك الكحة مع محاولة إخراج البلغم مع إحداث صوت هل تبطل الصلاة....مع ملاحظة تكرار الفعل عدة مرات.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتثاؤب في الصلاة مع إحداث صوت إذا كان غلبة من فاعله فلا تأثير له على صحة الصلاة. قال ابن قدامة في المغني: القسم الثالث أن يتكلم مغلوبا على الكلام وهو ثلاثة أنواع، أحدها أن تخرج الحروف من فيه بغير اختياره مثل أن يتثاءب فيقول هاه أو يتنفس أو يسعل فينطق في السعلة بحرفين وما أشبه هذا أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن أو يجيئه البكاء فيبكي ولا يقدر على رده فهذا لا تفسد صلاته. إلى أن قال: وقال مهنا: صليت إلى جنب أحمد فتثاءب خمس مرات وسمعت لثئاوبه هاه هاه. وهذا لأن الكلام هنا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام. وقال القاضي فيمن تثاءب فقال آه تفسد صلاته وهذا محمول على من فعل ذلك غير مغلوب عليه لما ذكرنا من فعل أحمد خلافه. انتهى. وللمزيد بما يتعلق بالتثاؤب راجع الأجوبة التالية أرقامها: 75، 31375، 40353. أما السعال بصوت مع محاولة إخراج البلغم مع تكرر الفعل المذكور عدة مرات فإن كان الشخص مغلوبا على ما صدر منه بسبب مرض مثلا فهو معذور وصلاته صحيحة. ففي الموسوعة الفقهية: وصوب الأسنوي عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لم يمكن الاحتراز عنها. وقال الخطيب الشربيني محل الأول: يعني القول بالبطلان. مالم يصر السعال ونحوه مرضا ملازما له، أما إذا صار السعال ونحوه كذلك فإنه لا يضر كمن به سلس بول ونحوه بل أولى. انتهى. وقال بعض أهل العلم تبطل الصلاة بالسعال إذا كثر ولو غلبة، ففي فتاوى الرملي الشافعي. هل تبطل صلاة من غلبه السعال أو العطاس ونحوهما إذا كثر فأجاب نعم تبطل صلاته. انتهى. وبناء على ما تقدم فالتثاؤب بصوت إذا كان غلبة لا يبطل الصلاة، كما قال بعض أهل العلم بصحة صلاة من غلبه السعال بصوت ولو كثر، وتبطل الصلاة بتعمد التثاؤب أو السعال بصوت يبين منه حرفان فأكثر ، وراجع الفتوى رقم: 6403.

والله أعلم.

Selasa, 11 Juni 2024

كفارة من أتى زوجته قبل التكفير عن الظهار

   

السؤال

ظاهرت من زوجتي ثم جامعت قبل أن أُكفر ما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب عليك التوبة إلى الله تعالى واستغفاره عما حصل منك، وأن لا تعود لمجامعتها مرة أخرى، حتى تكفر كفارة الظهار.
قال ابن العربي: وقد اختلف السلف فيمن وطئ - بعد الظهار وقبل الكفارة - ما الذي يجب عليه من الكفارة بعده؟ فقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وابن المسيب: ليس عليه إلا كفارة واحدة، وكذلك قول مجاهد وطاووس وابن سيرين في آخرين، وقد روي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب والزهري وقتادة عليه كفارتان.
قال وروي عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله، ظاهرت من امرأتي فجامعتها قبل أن أكفر، فقال: استغفر الله، ولا تعد حتى تكفر" فلم يوجب عليه كفارتين بعد الوطء. ا.هـ.
والحديث المذكور رواه أصحاب السنن الأربع وصححه الترمذي، وذكر له الزيلعي طرقاً وشواهد كثيرة في نصب الراية، وقال: قال مالك فيمن يظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر: قال: يكف عنها حتى يستغفر الله ويكفر. قال: وذلك أحسن ما سمعت.
والحاصل أنه لا يلزمك إلا التوبة النصوح ودفع كفارة واحدة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 12075.
والله أعلم

حكم من جامع زوجته قبل قضاء كفارة الظهار جهلا بالحكم

   

السؤال

كنت قد حلفت على زوجتي يمين ‏ظهار، وسقط. وكنت لا أعرف ‏حكمه، وباشرت حياتي بصورة ‏عادية. ومنذ فترة عرفت أنه يجب ‏علي صيام شهرين متتاليين، من قبل ‏أن أمسها. وبدأت فعلا في الصيام.‏
فسؤالي هنا:‏
‏1-ما حكم مباشرتي لها عن جهل؟
‏2-أنا مفرط في الشهوة؛ ولذلك كنت ‏قد باشرت زوجتي في إحدى الليالي ‏بمقدمات الجماع؛ مما أدى إلى ‏القذف، ولكن دون وطء.‏
‏ فهل ذلك حرام؟ وهل علي إعادة ‏الشهرين؟
بارك الله في مشايخنا، وجزاهم عنا ‏كل خير.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما مسُّك لزوجك قبل التكفير، جاهلا بالحكم. فنرجو أن تكون معذورا بهذا الجهل، وألا يلحقك إثم لذلك، ولا يلزمك بهذا المس شيء زائد على الكفارة؛ وانظر الفتوى رقم: 14225.
وأما استمتاعك بزوجتك بمقدمات الجماع، في أثناء الكفارة، فمحرم عند الجمهور؛ لقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا {المجادلة:4}. وقيل لا يحرم غير الجماع، والأحوط قول الجمهور.
قال ابن قدامةفَأَمَّا التَّلَذُّذَ بِمَا دُونَ الْجِمَاعِ، مِنْ الْقُبْلَةِ، وَاللَّمْسِ، وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا يَحْرُمُ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ النَّخَعِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ مَا حَرَّمَ الْوَطْءَ مِنْ الْقَوْلِ، حَرَّمَ دَوَاعِيَهُ، كَالطَّلَاقِ، وَالْإِحْرَامِ.

وَالثَّانِيَةُ، لَا يَحْرُمُ. قَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ. وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَتَعَلَّقُ بِتَحْرِيمِهِ مَالٌ، فَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ التَّحْرِيمُ، كَوَطْءِ الْحَائِضِ. انتهى.
وإذا علمت هذا، فإن الواجب عليك أن تمضي في كفارتك، وتستغفر الله تعالى، ولا يلزمك استئناف الصوم في قول كثير من أهل العلم.
وقد اختلف العلماء فيمن وطئ في أثناء تكفيره بالصوم هل ينقطع تتابع صومه أو لا ينقطع؟ على قولين.

قال ابن قدامةوَإِنْ أَصَابَهَا فِي لَيَالِي الصَّوْمِ، أَفْسَدَ مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهِ، وَابْتَدَأَ الشَّهْرَيْنِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4]. فَأَمَرَ بِهِمَا خَالِيَيْنِ عَنْ وَطْءٍ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِمَا عَلَى مَا أُمِرَ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ، كَمَا لَوْ وَطِئَ نَهَارًا، وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لِلْوَطْءِ لَا يَخْتَصُّ النَّهَارَ، فَاسْتَوَى فِيهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ كَالِاعْتِكَافِ. وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَنْقَطِعُ بِهَذَا، وَيَبْنِي. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ لَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ، فَلَا يُوجِبُ الِاسْتِئْنَافَ، كَوَطْءِ غَيْرِهَا، وَلِأَنَّ التَّتَابُعَ فِي الصِّيَامِ عِبَارَةٌ عَنْ إتْبَاعِ صَوْمِ يَوْمٍ لِلَّذِي قَبْلَهُ، مِنْ غَيْرِ فَارِقٍ، وَهَذَا مُتَحَقِّقٌ، وَإِنْ وَطِئَ لَيْلًا، وَارْتِكَابُ النَّهْيِ فِي الْوَطْءِ قَبْلَ إتْمَامِهِ إذَا لَمْ يُخِلَّ بِالتَّتَابُعِ الْمُشْتَرَطِ، لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ وَإِجْزَاءَهُ، كَمَا لَوْ وَطِئَ قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ، أَوْ وَطِئَ لَيْلَةَ أَوَّلِ الشَّهْرَيْنِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا، وَالْإِتْيَانُ بِالصِّيَامِ قَبْلَ التَّمَاسِّ فِي حَقِّ هَذَا، لَا سَبِيلَ إلَيْهِ، سَوَاءٌ بَنَى، أَوْ اسْتَأْنَفَ. انتهى.
فإن قلنا إن المباشرة كالوطء في التحريم، فكذا في قطع التتابع.
قال الموفقوَإِنْ لَمَسَ الْمُظَاهِرُ مِنْهَا، أَوْ بَاشَرَهَا دُونَ الْفَرْجِ عَلَى وَجْهٍ يُفْطِرُ بِهِ، قَطَعَ التَّتَابُعَ؛ لِإِخْلَالِهِ بِمُوَالَاةِ الصِّيَام. انتهى.
والحاصل أنه على القول بجواز المباشرة، فلا إشكال، وعلى قول الجمهور بمنع المباشرة قبل التكفير، ففي انقطاع التتابع إذاً الخلاف المذكور، ولا حرج عليك-إن شاء الله-في العمل بقول من لا يشترط استئناف الصوم، وأن تبني على ما مضى من كفارتك، ولو احتطت واستأنفت الصوم، فهو أحسن.
والله أعلم.

وجوب الترتيب في كفارة الظهار

   

السؤال

حدث ظهار بيني وبين زوجتي، ولم أكن أعرف أنه ظهار إلا بعد فترة، وعرفت الكفارة فلم أجرب الصيام وقلت لم أقدر، فأخرجت 250 جنيها على أربع أسر، وبعد ذلك علمت أن الإطعام لا بد أن يكون لستين فردا، فأخرجت 300 جنيه لإحدى الجمعيات في صندوق الكفارات، وبعد فترة خشيت من أن الكفارة لا تقبل، فبدأت في صيام شهرين. فهل يتقبل الله مني الإطعام أم أكمل الصيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الترتيب في كفارة الظهار واجب، فلا يصح الانتقال إلى الصوم إلا عند عدم وجود الرقبة، ولا يصح الانتقال إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. {المجادلة: 3-4}.

ولذلك فإن الواجب عليك أن تتابع الصيام حتى تكمل صيام شهرين متتابعين، فإذا كنت قد بدأت مع بداية الشهر القمري فإن عليك أن تصوم شهرين متتابعين بالهلال أي بغض النظر عن عدد أيامهما هل كملا أم نقصا، أما إذا بدأت الصيام في خلال الشهر فإنك تصوم ما بقي منه ثم تصوم الشهر الذي يليه بالهلال أي بغض النظر عن نقصه أو تمامه، ثم تكمل من الشهر الثالث تتمة ثلاثين من الشهر الأول، وإنما تعدل إلى الصيام إذا لم تجد رقبة تعتقها كما هو الحال الآن.

وأما ما أخرجته من المال فإنه لا يجزئ لوجوب الترتيب كما أشرنا، ونرجو أن يكتبه الله تعالى لك صدقة تجد ثوابها في ميزان حسناتك.

وللمزيد انظر الفتويين: 192، 12075.

والله أعلم.

ماذا يحل للزوج من زوجته التي ظاهر منها


307186

تاريخ النشر : 22-06-2019

المشاهدات : 17680

السؤال

ماذا يحل للزوج من زوجته أثناء كفارة الظهار ؟ هل له تقبيلها ومداعبتها والاستمتاع بها دون الوطء ؟ أم يحرم عليه لمسها بأي طريقة إلى أن تنتهي الكفارة ؟

الجواب

الحمد لله.

أمر الله تعالى المظاهر من زوجته أن يخرج الكفارة قبل أن يتماسّا.

قال الله تعالى:   وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا   المجادلة /3.

وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ؟

فَقَالَ:  وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ ؟ 

قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ القَمَرِ.

قَالَ:  فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ   رواه الترمذي (1199)، وقال: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ "، وحسّنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9 / 433).

ودخول الجماع في قوله تعالى  :  مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا   وفي النهي عن قربانها، هو أمر متفق عليه.

ومن ترك دواعي الجماع ، كذلك، من الضم والقبلة ونحوهما: فقد أحسن، وأدى ما عليه بالاتفاق، وقد احتاط لأمر ربه تعالى.

قال ابن حزم رحمه الله تعالى:

" واتفقوا أنه إن لم يمس بشيء من جسمه كله، شيئا من جسمها كله، حتى يكفر: أنه قد ادى ما عليه " انتهى من "مراتب الإجماع" (ص 82).

لكن اختلفوا في غير الجماع هل يجب اجتنابه حتى يُكفّر، أم لا يجب؟

والذي عليه الجمهور أن مقدمات الجماع كالجماع يجب أن يجتنبها حتى يكفّر.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

" ورخص في القبلة، والمباشرة: الثوري، وأبو ثور، وقال أحمد، وإسحاق، نرجو أن لا يكون به بأس.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل، ولا يتلذذ منها بشيء، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأبي عبيد.

وبه قال النخعي. " انتهى من "الإشراف" (5 / 296).

وقال ابن رشد رحمه الله تعالى:

" واختلف في قَوْله تَعَالَى: ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا )، فحمله أكثر أهل العلم على عمومه، فقالوا: لا يُقَبِّل المظاهر، ولا يباشر ، ولا يمس ؛ حتى يكفر. وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه.

وقال الحسن وعطاء والزهري وقتادة: ليس على عمومه، والمراد به: الوطء خاصة، فللمظاهر أن يقبل ويباشر ويطأ في غير الفرج، وإنما نهي عن الجماع " انتهى من "المقدمات الممهدات" (1 / 605).

وقال الماوردي رحمه الله تعالى:

" أما وطء المظاهر قبل التكفير: فقد ذكرنا تحريمه بالنص والإجماع.

وأما ما سواه من الاستمتاع، كالقبلة والملامسة والتلذذ بما دون الفرج، ففي تحريمه قولان:

أحدهما: وهو ظاهر كلامه – أي الشافعي - هاهنا [يعني: في المختصر] وفي كتاب "الأم" : أن اجتنابه احتياط ، وفعله غير محرم؛ لأنه قال: أحببت أن يمتنع القبلة والتلذذ، احتياطا. ووجهه قول الله تعالى: ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا )، والمس في عرف الشرع عبارة عن الوطء، كما قال تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ).

ولأن تحريم الوطء في الحيض والصوم لا يوجب تحريم التلذذ بما سواه، كذلك في الظهار... " انتهى من "الحاوي" (10 / 452).

ويجاب عن هذا؛ أن "المس" وإن كان يطلق على "الجماع" إلّا أنّه ليس محصورا في هذا المعنى فيصح تناوله للمس من غير جماع،  فتفسر في كل موضع بحسبه وما يحيط به من القرائن، والمظاهر قد جعل زوجته كأمه؛ فكما لا يجوز له أن يتمتع بأمه بلمس ونحوه، فكذلك لا يجوز له هذا من زوجته التي ظاهر منها، وجعلها كأمه حتى يكفّر.

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى:

" لما قال تعالى: ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) : كان ذلك عموما في حظر جميع ضروب المسيس من لمس بيد أو غيرها.

وأيضا لما قال: ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ) ، فألزمه حكم التحريم لتشبيهه بظهرها ؛ وجب أن يكون ذلك التحريم عاما في المباشرة والجماع ، كما أن مباشرة ظهر الأم ، ومسه : محرم عليه " انتهى من "أحكام القرآن" (5 / 310).

فعلى هذا : يكون معنى الملامسة المنهي عنها في الظهار ، أعم من مقاربة الحائض ، ومباشرة الصائم لزوجته المنهي عنهما؛ ولا تقاس عليهما ، لوجود الفارق، ويتعلق حكم الظهار بعموم جسد المرأة ، وليس فقط بخصوص فرجها.

وأما الحائض، فحيضها في فرجها ، دون سائر جسدها، كما يدل حديث عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ  قَالَتْ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ:  إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ  رواه مسلم (298).

والصائم قد علم من مجموع الأدلة : أن المباشرة معناها إخراج الشهوة، ولذا حرم عليه إخراج شهوته ، ولو  بغير جماع في الفرج.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" لا نعلم بين أهل العلم خلافا، في أن من جامع في الفرج، فأنزل ، أو لم ينزل، أو دون الفرج، فأنزل: أنه يفسد صومه، وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك " انتهى من "المغني" (4 / 372).

فالحاصل؛ أن القول الذي يترجح والذي يوافق معنى الظهار؛ هو أن الزوج إذا ظاهر من زوجته فإنه منهي عن قربانها ، والتلذذ بها ، بالجماع وبغيره من المسيس حتى يكفّر.

والله أعلم.

متى يصح الانتقال من الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار؟


 02-06-2021
    

 السؤال 360542

زوجي ظاهر مني وهو يقوم بأداء كفارة الظهار عن طريق الصيام، ومازال باقي أكثر من شهر ونصف، وأنا لا أطيق البعد عنه طوال هذه الفترة وهو كذلك، فهل يجوز له إطعام 60 مسكينا بدلا عن الصيام أم هناك إثم في ذلك؟ وما الصحيح في إطعام 60 مسكينا، هل مرة واحدة أم إطعام مسكين واحد في 60 يوما، وهل هناك طريقة معينة للإطعام أم نقوم بشراء 60 وجبة ونقوم بتوزيعها على 60 مسكينا؟ وكيف أتعامل مع زوجي في هذا البلاء؟

ملخص الجواب:

1. ما دام الزوج صحيحا لا يضره الصيام، فلا يجوز له الانتقال إلى الإطعام، إلا أن يكون شديد الشهوة لا يقدر على ترك الجماع. وكون الزوجة لا تطيق البعد عنه، فهذا ليس عذرا لينتقل من الصيام إلى الإطعام، وعليها أن تذهب إلى بيت أهلها، أو أن يسافر عنها إن خشيا الوقوع في المحرم. 2. الإطعام في كفارة الظهار يكون بإطعام ستين مسكينا، سواء أطعهم في يوم واحد أو أيام، وسواء أعطاهم الطعام نيئا أو مطبوخا، فلو اشترى الإنسان ستين وجبة، وأعطاها لستين مسكينا، أجزأه. ولو أعطى لكل مسكين كيلو ونصف كيلو من الأرز أجزأه.  

الجواب

الحمد لله.

أولا:

التحذير من الظهار  

الظهار منكر من القول وزور، والواجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يكفر عن ظهاره إذا أراد العودة إلى وطء أهله.

وقد بين الله كفارة الظهار بقوله:  وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ  المجادلة/3، 4

الانتقال من الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار

وما دام الزوج صحيحا لا يضره الصيام، فلا يجوز له الانتقال إلى الإطعام، إلا أن يكون شديد الشهوة لا يقدر على ترك الجماع.

قال ابن قدامة رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة، ولم يستطع الصيام= أن فرضه إطعام ستين مسكينا، على ما أمر الله تعالى في كتابه، وجاء في سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - سواء عجز عن الصيام لكبر، أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه، أو الشبق فلا يصبر فيه عن الجماع ؛ فإن أوس بن الصامت: (لما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصيام، قالت امرأته: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا .

ولما أمر سلمة بن صخر بالصيام قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال: (فأطعم). 

فنقله إلى الإطعام لما أخبر أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام.

وقسنا على هذين ما يشبههما في معناهما.

ويجوز أن ينتقل إلى الإطعام إذا عجز عن الصيام للمرض، وإن كان مرجو الزوال؛ لدخوله في قوله سبحانه وتعالى: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [المجادلة: 4]. ولأنه لا يُعلم أن له نهاية، فأشبه الشبق." انتهى من "المغني" (11/93).

وقال زكريا الأنصاري، رحمه الله، في "أسنى المطالب" (3/ 369): "(فصل وإن عجز) المكفر (عن الصيام أو التتابع) له، (لهرم أو مرض لا يرجى) زواله، (وكذا لو) رجي زواله لكنه (دام) أي يدوم (شهرين غالبا)، بالظن المستفاد من العادة في مثله أو من قول الأطباء، (أو لمشقة شديدة) تلحقه بالصوم أو بتتابعه (مع القدرة) عليهما، (ولو) كانت المشقة (بشبق) وهو شدة شهوة الوطء، (أو خوف زيادة في المرض. أطعم)، أي ملّك، (ستين مسكينا أو فقيرا) ؛ للآية السابقة.

وإنما لم يجز ترك صوم رمضان بعذر الشبق؛ لأنه لا بدل له، ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلا، بخلافه في كفارة الظهار لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها." انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ربما كان ضعيف البنية لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين، أو كان شديد الشهوة لا يصبر عن الجماع هذه المدّة، أو كان صاحب حرفة وعمل يمنعه الصوم المتتابع من القيام بها" انتهى من ثمرات التدوين، ص65

وأما كون الزوجة لا تطيق البعد عنه، فهذا ليس عذرا لينتقل من الصيام إلى الإطعام، وعليها أن تذهب إلى بيت أهلها، أو أن يسافر عنها إن خشيا الوقوع في المحرم.

وقد سبق في جواب السؤال رقم: (307186)، أنه يحرم على المظاهر الوطء ومقدماته حتى يكفّر.

ثانيا:

مقدار الإطعام في كفارة الظهار وكيفيته

الإطعام هو إطعام ستين مسكينا، سواء أطعهم في يوم واحد أو أيام، وسواء أعطاهم الطعام نيئا أو مطبوخا، فلو اشترى الإنسان ستين وجبة، وأعطاها لستين مسكينا، أجزأه. ولو أعطى لكل مسكين كيلو ونصف كيلو من الأرز، أجزأه. ومن الفقهاء من قال يجزئ مُدٌ، وهو 750 جراما تقريبا.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وجملة الأمر: أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير. وممن قال: مد بر. زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر. حكاه عنهم الإمام أحمد، ورواه عنهم الأثرم، وعن عطاء، وسليمان بن موسى.

وقال سليمان بن يسار: أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، مد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أبو هريرة: يطعم مدا من أي الأنواع كان.

وبهذا قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي؛ لما روى أبو داود، بإسناده عن عطاء، عن أوس بن أخي عبادة بن الصامت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم – أعطاه، يعني المظاهر، خمسة عشر صاعا من شعير، إطعامَ ستين مسكينا.

وروى الأثرم، بإسناده عن أبي هريرة في حديث المجامع في رمضان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بعَرَق فيه خمسة عشر صاعا، فقال: خذه وتصدق به.

وإذا ثبت في المجامع بالخبر، ثبت في المظاهر بالقياس عليه.

ولأنه إطعام واجب، فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج، كالفطرة وفدية الأذى.

وقال مالك: لكل مسكين مدان من جميع الأنواع. وممن قال: مدان من قمح؛ مجاهد، وعكرمة، والشعبي، والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان لكل مسكين نصف صاع، كفدية الأذى" انتهى من المغني (11/ 94).

والله أعلم.