Sabtu, 24 Juni 2023

نضح الثوب الذي أصابه المذي يصيره طاهرا


السؤال

إذا تنجس الثوب بالمذي فنضحته بالماء لكي أطهره، وبعد النضح لم يزل المذي من الثوب هل أعتبر الثوب طاهرا حتى إذا لم يزل المذي منه لأني نضحته بالماء أم يجب علي إزالة عين النجاسة (المذي) فألجأ إلى غسل الثوب بدلا من النضح أم أن مجرد النضح يطهر الثوب حتى إذا لم تزل عين النجاسة (المذي)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في المذي يصيب الثوب هل يجب غسله كسائر النجاسات أو يكتفى فيه بالنضح دفعا للمشقة ورفعا للحرج، والثاني هو قول كثير من الحنابلة وهو الأقوى دليلا والأرفق بالمكلفين، وانظر الفتوى رقم: 50657.

 وعليه؛ فإن قلنا بوجوب غسل الثوب من المذي وجبت إزالة عين النجاسة شأنه في ذلك شأن سائر النجاسات، وإن قلنا بإجزاء النضح كفى ذلك في التطهير، فمن نضح الثوب من المذي صار ثوبه محكوما بطهارته لكونه فعل ما أمر به شرعا وإن لم تزل عين النجاسة بذلك.

 قال المرداوي في الإنصاف: أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس وهو صحيح فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور، وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح فيصير طاهرا به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. جزم به في الإفادات والمنور والمنتخب والعمدة وقدمه في الفائق وإدراك الغاية، وابن رزين في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر. انتهى.

 والاجتزاء في تطهير المذي بالنضح من رحمة الله بعباده وتخفيفه عليهم.

 يقول ابن القيم رحمه الله: ومن ذلك : أن النبي عليه الصلاة و السلام سئل عن المذي فأمر بالوضوء منه فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه قال : تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه. رواه أحمد والترمذي والنسائي. فجوز نضح ما أصابه المذي كما أمر بنضح بول الغلام.

 قال شيخنا: وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء. انتهى.

والله أعلم.

المقلد للقائلين بطهارة المذي هل يعيد الصلوات إذا رجع للقول بنجاسته

السؤال

كنت أعمل بالقول بطهارة المذي اقتناعا بهذا القول، ولكنني غيرت رأيي، فهل تلزمني إعادة الصلوات؟ وهل يلزم الترتيب بينها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذي نجس عند أكثر أهل العلم, وعن بعضهم أنه طاهر, جاء في المغني لابن قدامة: وأما المذي: فهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة، على طرف الذكر، فظاهر المذهب أنه نجس، قال هارون الحمال: سمعت أبا عبد الله يذهب في المذي إلى أنه يغسل ما أصاب الثوب منه، إلا أن يكون يسيرا، وقد ذكرنا الاختلاف في العفو عن يسيره فيما مضى، وروي عن أحمد - رحمه الله - أنه بمنزلة المني، قال في رواية محمد بن الحكم: إنه سأل أبا عبد الله عن المذي أشد أو المني، قال: هما سواء، ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط، وذكر ابن عقيل نحو هذا، وعلل بأن المذي جزء من المني، لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحلله الشهوة، أشبه المني فظاهر المذهب أنه نجس، لأنه خارج من السبيل، ليس بدءا لخلق آدمي، فأشبه البول, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، والأمر يقتضي الوجوب. انتهى.

وفي فتح الباري لابن رجب: وعن أحمد رواية: أن المذي طاهر كالمني، وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا، أوجب مع ذَلِكَ نضحه تعبداً. اهــ.

وفي الإنصاف للمرداوي: وعنه ما يدل على طهارته، اختاره أبو الخطاب في الانتصار، وقدمه ابن رزين في شرحه، وجزم به في نهايته، ونظمها. انتهى.

ثم إذا كنت مقلدا للقائلين بطهارة المذي، فلا شيء عليك، ولا تلزمك إعادة صلواتك, فالعامي له تقليد من يثق به من أهل العلم والورع, وانظر لما يفعله العامي إذا اختلف عليه كلام العلماء الفتوى رقم: 120640.

ثم إن رجوعك لمذهب الجمهور هو الصواب، نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.

والله أعلم.

Minggu, 18 Juni 2023

حكم التطهر بماء مختلط بصابون

السؤال

ما حكم بقاء أثر لزوجة الصابون، أو الحبر على اليدين أثناء الوضوء؟ وهل هذا يبطل الوضوء؟ وهل اختلاط الماء المخصص للوضوء بالصابون، أو غيره يفسد الوضوء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان ما على اليد مما ذكر يحول دون وصول الماء إلى البشرة؛ لكونه ذا جِرم: فالواجب إزالته قبل الوضوء، فإن بقاءه يمنع صحة الطهارة.

وأما إن كان لا جرم له: فإنه لا يحول دون وصول الماء إلى البشرة، ومن ثم لا يمنع صحة الطهارة، والظاهر في الأثر المذكور أنه لا يحول دون وصول الماء إلى البشرة، وانظر الفتوى رقم: 124350.

قال النووي في الروضة: فَإِنْ بَقِيَ لَوْنُ الْحِنَّاءِ، لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُضْوِ دُهْنٌ مَائِعٌ، فَجَرَى الْمَاءُ عَلَى الْعُضْوِ، وَلَمْ يَثْبُتْ، صَحَّ وضوؤه. انتهى.

وأما اختلاط الماء بالصابون، أو غيره: فإن كان الماء متغيرًا بالصابون، بحيث يزول عنه اسم الماء المطلق لم يصح التطهر به.

وإن كان غير متغير به، أو كان التغير يسيرًا: صحت الطهارة، وهذا قول كثير من العلماء، أو أكثرهم، وعند بعض أهل العلم أن تغير الماء بمخالطة طاهر له لا يمنع صحة التطهر به، ما لم يخرج عن اسم الماء، والأول أحوط، قال الزركشي في شرح الخرقي: ما سقط في الماء مما ذكره من الباقلاء، والزعفران، والورد، والحمص، أو غيره من الطاهرات، كالعصفر، والملح الجبلي، وورق الشجر إذا وضع فيه قصدًا، ونحو ذلك، وكان الواقع يسيرًا، فلم يوجد للواقع في الماء طعم، ولا لون، ولا رائحة، حتى أنه بسبب ذلك يضاف الماء إليه، فيقال: ماء زعفران، ونحو ذلك، فهو باق على إطلاقه فيتوضأ به؛ لدخوله تحت قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] ونحو ذلك، وقد ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل هو وزوجته من جفنة فيها أثر عجين». ومفهوم كلام الخرقي أنه متى وجد للواقع لون، أو طعم، أو رائحة كثيرة، بحيث صار الماء يضاف إليه، زالت طهوريته، ومنع التوضؤ به، وهو إحدى الروايات، اختارها أكثر الأصحاب؛ لخروجه عن الماء المطلق، فلم يتناوله قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] ودليل ذلك: لو وكله أن يشتري له ماء، فاشترى له هذا الماء المتغير لم يكن ممتثلًا، (والرواية الثانية) وهي الأشهر نقلًا، وإليها ميل أبي محمد - هو باق على طهوريته؛ لأن (ماء) من قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النساء: 43] نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ماء، إلا ما خصه الدليل، (والرواية الثالثة) أنه طهور بشرط أن لا يجد غيره، وحيث أثر التغيير فإنما هو إذا كان كثيرًا. انتهى.

والله أعلم.