Selasa, 18 April 2023

حكم من أصاب ثوبه ماء ولا يعلم أنجس هو أم لا

حكم من أصاب ثوبه ماء ولا يعلم أنجس هو أم لا
رقم الفتوى: 218347

  • تاريخ النشر:الجمعة 2 ذو القعدة 1434 هـ - 6-9-2013 م
 8667  0  224

السؤال

كنت ذاهبًا إلى المسجد لأداء صلاة الصبح، وفي الطريق نزل عليّ ماء، ولا أعلم إن كان نجسًا أم لا، فما حكم صلاتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الماء الذي نزل عليك يعتبر طاهرًا إلا إذا تيقنت أنه نجس, فالأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها, جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وسئل مالك عن الرجل يمر تحت سقيفة فيقع عليه ماؤها، قال: أراه في سعة، ما لم يتيقن نجاسة. انتهى.

وجاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وبناءً عليه، إِذا مرَّ شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء، فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض، أم من غسيل الثِّياب؟ وهل هو من غسيل ثياب نجسة، أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: الأصل الطَّهارة, حتى ولو كان لون الماء متغيِّرًا، قالوا: ولا يجب عليه أن يشمَّه، أو يتفقَّده، وهذا من سعة رحمة الله. انتهى.

وعليه، فإذا لم تتيقن نجاسة الماء الذي سقط عليك, فيعتبر طاهرًا، وصلاتك صحيحة.
والله أعلم.

لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة

لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة
رقم الفتوى: 55598

  • تاريخ النشر:الخميس 29 رمضان 1425 هـ - 11-11-2004 م
 22578  0  399

السؤال

لقد قرأت لكم أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا اعتبار له، فهل يمكن تطبيق هذه الرخصة مع الاستنجاء حيث إني أشك بعض الأحيان هل غسلت مكان النجاسة كله أم هناك جزء لم أغسله، وهل تطبق هذه الرخصة بعد الفراغ بمدة طويلة أم حتى الفراغ مباشرة، ثم ما هو الدليل الشرعي لهذه الرخصة حتى أطمئن لتطبيقها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشك بعد الفراغ من العبادة سواء كانت طهارة أو صلاة أو غيرهما لا يؤثر سواء طال الوقت أو قصر لأن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أنها تقع على وجه الكمال، ولأن اعتبار الشك بعد الأداء يؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان في الشريعة الإسلامية السمحة، لقول الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  {الحج:78}، وقال تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  {البقرة:185}، ولمزيد الفائدة راجع كلام العلماء في الفتوى رقم: 34716.

والله أعلم.

حكم الشك بعد الفعل

حكم الشك بعد الفعل

  • تاريخ النشر:الأربعاء 10 جمادى الأولى 1424 هـ - 9-7-2003 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 34716
15006 0 378

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
سؤالي هو: لقد نذرت صوم يومين أو ثلاثة إذا تحقق أمر معين وتحقق هذا الأمر وأذكر أني صمت ولكن لا أذكر كم يوماً فهل أصوم ثلاثة أيام مرة أخرى أم ماذا أفعل؟
أفيدوني وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت قد فرغت من الوفاء بنذرك، ثم شككت في عدد الأيام التي صمتها فليس عليك إعادة ولا إتمام؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في قواعده: القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت فيه إلى الأصل، وله صور، منها: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فلا يلتفت إلى الشك؛ وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أنها تقع على وجه الكمال، فيرجح هذا الظاهر على الأصل. اهـ. وقال الزركشي في "المنثور في القواعد": ثانيها: الشك بعد الفراغ من العبادة. قال: ابن القطان في المطارحات: فرّق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل، وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدي إلى المشقة...إلخ. اهـ والله أعلم.


Sabtu, 15 April 2023

ملاقاة طرف العباءة لبراز القطط هل ينجسها؟

ملاقاة طرف العباءة لبراز القطط هل ينجسها؟

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 4 شعبان 1440 هـ - 9-4-2019 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 395857
8381 0 19

السؤال

كنت لابسة عباءة، وبينما أنا أمشي كان على الأرض براز قطط، والعباءة قد لامسته، فهل تنجست العباءة؟ ولو لامست العباءة طرف البنطال، فهل يتنجس؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن فضلات القطط من بول, أو رجيع، تعتبر نجسة عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى: 2024.

لكن إذا كانت تلك العباءة، قد مرّتْ على براز القطط وهو يابس, فإن ما علق بها من غبار النجاسة، يطهر بالمرور بعده على مكان طاهر.

أما إن كان براز القطط رطبًا, فيتنجس الموضع الذي لاقاه من هذه العباءة, ولا يطهر إلا بالماء، عند أكثر أهل العلم، وقال بعض المحققين: يطهر بالمرور على مكان طاهر أيضًا, فلا فرق عندهم بين النجاسة الجافّة والرطبة, وراجعي تفاصيل مذاهب أهل العلم في الفتوى: 130077.

أما طرف البنطال، فإنه لا يتنجس بمجرد الشك في انتقال النجاسة إليه؛ لأن الأصل طهارته، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وراجعي الفتوى: 230548.

ونحذرك من الوقوع في الوساوس, فإن ضررها كبير, فننصحك بالإعراض عنها، فإن ذلك علاج نافع لها.

والله أعلم.

مذاهب العلماء في بول وزبل ما لا يؤكل لحمه

مذاهب العلماء في بول وزبل ما لا يؤكل لحمه

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 4 صفر 1439 هـ - 24-10-2017 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 362671
37923 0 170

السؤال

هل يوجد اختلاف ولو كان بسيطا في نجاسة بول وغائط القطط الأهلية؟ وهل هناك من أهل العلم من قال بطهارته مع ذكر الأسماء والنصوص؟ فلدي قطة وأخصص لها مكانا لقضاء حاجتها، وهذه القطة ذات شعر كثيف وكثيرا ما تلامس فضلاتها جسمها أو أقدامها، وصغارها لا يعرفون قضاء حاجتهم فيتسخون بفضلاتهم، وعندما ألاعب قطتي تنتقل إلي الفضلات، علما بأنني أعاني من وسواس مرضي شديد ومن الصعب جدا، بل ربما من شبه المستحيل أن أستطيع غسل ما أصاب به من نجاسة القطة وقد عزمت على أن أراجع الطبيب ليصف لي علاجا لهذا الداء الذي حال بيني وبين صلاتي وبين حياتي.
وبارك الله في مجهوداتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما إثبات الخلاف فهو حاصل ليس في القطط فحسب، بل وفي كل حيوان غير مأكول اللحم، كالحمير والبغال! فأكثر أهل العلم وإن كانوا على القول بنجاسة ذلك، إلا أن الخلاف حاصل! وقد جنح البخاري في صحيحه إلى القول بعدم نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، والاقتصار على نجاسة بول الآدمي، فقال في كتاب الطهارة من صحيحه: باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ـ ولم يذكر سوى بول الناس. اهـ.

يشير إلى نجاسة بول الآدمي ـ وهذا محل إجماع ـ بخلاف ما عداه من الأبوال، قال ابن بطال في شرحه: أجمع الفقهاء على نجاسة البول والتنزه عنه، وقول البخاري: ولم يذكر سوى بول الناس ـ فإنه أراد أن يبين أن معنى روايته في هذا الباب: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ـ أن المراد بول الناس لا بول سائر الحيوان، لأنه قد روى الحديث في هذا الباب قبل هذا وغيره: لا يستتر من بوله ـ فلا تعلق في حديث هذا الباب لمن احتج به في نجاسة بول سائر الحيوان. اهـ.

وقال أيضا: واختلف الفقهاء في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، فقال مالك: إزالتها ليست بفرض، وقال بعض أصحابه: إزالتها فرض، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ظاهر إيراد البخاري حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة، ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر: ولم يذكر سوى بول الناس ـ وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علية وداود وغيرهم، وهو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقا. اهـ.

فظهر بذلك أن الشعبي وابن علية وداود، لا يقولون بنجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، وإلى ذلك مال البخاري في صحيحه وقال الشوكاني في نيل الأوطار: فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة، وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته: إنها ركس إنها روثة حمار ـ وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته، وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة؛ كما عرفت. اهـ.

ومما استدل به القائلون بعدم النجاسة، قول ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري.

وقال البخاري في صحيحه: صَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ البَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: هَاهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ. اهـ.

قال ابن الملقن في التوضيح: اعلم أن البخاري قاس بول غير المأكول على المأكول فيما ترجم له، واستشهد بفعل أبي موسى... ودار البريد: الموضع الذي ينزل فيه البريد، ومواضعها يكون فيه روث الدواب غالبا، والسرقين: الزبل.. والبرية: الصحراء، والجمع البراري. اهـ.

وبخصوص القطط: فهناك خلاف آخر بين الجمهور القائلين بنجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، فالفتوى عند الحنفية على العفو عن بول الهرة في الثوب ونحوه من غير المائعات، قال الطهطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح: قال الشيخ زين في قاعدة المشقة تجلب التيسير من الأشباه: الفتوى على أن بول الهرة عفو في غير أواني الماء، وهو قول الفقيه أبي جعفر، قال في الفتح: وهو حسن لعادة تخمير الأواني فلا ضرورة في ذلك، بخلاف الثياب، وهو مروي عن محمد فإنه قال في السنور يعتاد البول على الفراش: بوله طاهر للضرورة وعموم البلوى، قال في الفتح: والحق صحة هذه الرواية. اهـ.

جاء في الدر المختار للحصكفيوَفِي الأَشْبَاهِ: بَوْلُ السِّنَّوْرِ فِي غَيْرِ أَوَانِي الْمَاءِ عَفْوٌ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية إلى أنه يعفى في النجاسة المغلظة عن أمور: فيعفى قدر الدرهم وزنا في النجاسة الكثيفة وقدر بعشرين قيراطا، وفي النجاسة الرقيقة أو المائعة بقدر الدرهم مساحة، وقدر بمقعر الكف داخل مفاصل الأصابع، والمقصود بعفو الشارع عنها: العفو عن فساد الصلاة، وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم، وتنزيها إن لم تبلغ، ويعفى عن بول الهرة والفأرة وخرئهما فيما تظهر فيه حالة الضرورة... ويعفى عن بول الهرة إذا وقع على نحو ثوب لظهور الضرورة، بخلاف ما إذا أصاب خرؤها أو بولها شيئا غير ذلك، فإنه لا يعفى عنه. اهـ.
وعند بعض المالكية لا يحرم أكل لحم القط، وبالتالي فبوله ليس بنجس عندهم، قال الحطاب في شرح مختصر خليلنقل البرزلي عن نوازل ابن الحاج أن بول الهر والفأر والطعام الذي يقع فيه ذلك: مكروه كلحمه، وأما على المشهور من تحريمها فبولها نجس. اهـ.
والمقصود مما سبق هو إثبات الخلاف في بول وزبل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا سيما ما يشق التحرز منه كالهرة، وأما الترجيح في المسألة، فأمر آخر.

وعلى أية حال، فلا بد في حال السائلة من استصحاب أصل الطهارة، فلا تنتقل عنها إلا بدليل قائم أو إخبار صادق، قال الكشميري في فيض الباري: الشريعة لا تحكم بالنجاسة إلا بالمشاهدة الجزئية أو الإخبار، فإذا لم يكن هناك إخبار ولا مشاهدة جزئية، فإنه لا تحكم بالنجاسة بمجرد تطرق الأوهام وتوسوس الصدور. اهـ.

وقال أيضا: الحكم بالنجاسة لا يمكن عندنا إلا بمشاهدة جزئية أو إخبار صحيح، وأما الظنون: فلا تغني عن الحق شيئا. اهـ.
والله أعلم.

من شك في نجاسة طاهر فهو طاهر

من شك في نجاسة طاهر فهو طاهر
رقم الفتوى: 370294

  • تاريخ النشر:الخميس 23 جمادى الأولى 1439 هـ - 8-2-2018 م
 8087  0  109

السؤال

السلام عليكم...أنا عندي فوق السطح أدوات رياضية كثيرة كان عندنا كلب من كذا سنة كنا مخصصين كمية رمل كبيرة للكلب ليتبول ويتغوط فيها ثم أستخدمت مكنسة لتنظيف هذه النجاسة ولا أدري هل كانوا رطبين أو مبلولين ثم قمت باستخدام المكنسة لمسح بقية السطح والأدوات الرياضية
..ثم اكتشفت وجود فئران تتغوط وتتبول فوق في السطح وبقيت في هم فوجدت الفتوى رقم 362671 باسم (مذاهب العلماء في بول وزبل ما لا يؤكل لحمه)..وكانت هذه هي النجدة بالنسبة لي لأني أعتبرت بول وبراز الفأر وبول و براز الكلب طاهر فهل أستطيع العمل بها حتى يرتاح قلبي فلا زال عندي خوف من النجاسة
وهل أن أخذ بنفس الفتوى رقم 362671 في موضوع روث الحمير بمعنى أن أعتبر روث الحمير طاهرا نظرا لانتشار هذا الروث في الطرق

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                     

 فالذي يظهر من أسئلتك أن لديك بعض الوساوس، نسأل الله أن يعافيك منها, وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك علاج نافع لها, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.

 وستكون الإجابة على سؤالك في النقاط التالية:

1ـ المكنسة التي استخدمتَها في إزالة آثار الكلب، مشكوك في نجاستها, فتبقى على الأصل, وهو الطهارة, كما أن أدوات الرياضة تبقى على طهارتها, ولا تتنجس بمجرد الشك في إصابتها, بفضلات الكلب, ولا الفئران؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت النجاسة بيقين.

جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.

2ـ ننصحك بالتخفيف على نفسك مما تجده من الشكوك في النجاسة, فلك استخدام أدوات الرياضة, وغيرها، ولا يلزمك غسل يديك بعد الرياضة لأجل مجرد الشك في نجاستهما.

3ـ  يجوز لك تقليد القول بطهارة فضلة ما لا يؤكل لحمه، فهو قول لبعض أهل العلم المعتبرين؛ كما بيناه في الفتوى التي أشرت إليها برقم: 362671، والمسلم العامي يجوز له أن يقلد من يوثق بعلمه ودينه من أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه.

جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك، أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودوّن حتى عرفت شروطه، وسائر معتبراته. انتهى.
والله أعلم.

Minggu, 02 April 2023

التصاق الذكر بالملابس لا ينجسها

التصاق الذكر بالملابس لا ينجسها
رقم الفتوى: 261763

  • تاريخ النشر:الخميس 20 رمضان 1435 هـ - 17-7-2014 م
 10481  0  216

السؤال

أنا شخص مصاب بالوسوسة في الصلاة، خاصة الوضوء والطهارة، وسؤالي: أجد أحيانا بقعة على ملابسي مبلولة أي رطبة، وأشك أنها نجسة، وأحيانا أجد على الأرض بللا، وأشك هل هو ماء أم عصير أم بول، ولا أعلم ماذا أفعل؟ وأجد أثرا يشبه لون النجاسة أحمر كالدم أو أصفر كالبول، فهل هذا نجس أيضا؟ وأحيانا يلتصق ذكري بملابسي -أعزكم الله-، فهل علي تغيير ملابسي كلما التصق بملابسي الداخلية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس وشكوك, وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك أنفع علاج لها, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086 ، ثم إنه من القواعد المعروفة أن الأصل في الأشياء الطهارة, ولا يحكم بنجاسة شيء معين إلا إذا حدث ذلك بيقين, وبالتالي فما تشك في نجاسته من رطوبة على ملابسك, أو بلل على الأرض, أو شيء له لون أحمر أو أصفر, كل ذلك محكوم بطهارته لبقائه على الأصل, كما أن التصاق الذكر بالملابس لا ينجسها، ولا يوجب عليك تغييرها إذا لم تتحقق من وجود نجاسة, فأعرض عن مثل هذه الوساوس والشكوك, فذلك أنفع علاج لها كما سبق، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 156193 .

والله أعلم.