Selasa, 29 November 2022

الأصل في الأوراث الطهارة

الأصل في الأرواث الطهارة
رقم الفتوى: 38963

  • تاريخ النشر:الأحد 23 شعبان 1424 هـ - 19-10-2003 م
 9789  0  218

السؤال

تنازع الفقهاء في الروث الذي يصيب الثوب أو البدن ولا يعرف أهو لفرس أم لحمار، فمنهم من يحكم بنجاسته على اعتبار أن الأصل في الأرواث النجاسة، ومنهم من يحكم بطهارته لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فأي الرأيين أقوى، ولماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهما وجهان في مذهب الإمام أحمد مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني،  أو أن الأصل فيها النجاسة إلا ما استثني.

جاء في الاختيارات الفقهية (ص: 398): وإذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا فيه وجهان في مذهب أحمد، مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى، - وهو الصواب - أو النجاسة إلا ما استثنى. قلت: والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين: إحداهما: قال عبد الله: إن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل لحمه، والثانية: قال أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون فرخص فيه إذا لم يعرفه.

وقد انتصر شيخ الإسلام بقوة لصحة القول بأن الأصل طهارتها فقال _ كما في الفتاوى الكبرى (1/ 237)_ : "... لَكِنْ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ قَوْلِ الْجُمْهُورِ إذَا شَكَّ فِي الرَّوْثَةِ: هَلْ هِيَ مِنْ رَوْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ مِنْ رَوْثِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَفِيهَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ، هُمَا وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ: أَحَدُهُمَا: يَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَرْوَاثِ النَّجَاسَةُ. وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَحُّ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ. وَدَعْوَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَرْوَاثِ النَّجَاسَةُ مَمْنُوعٌ، فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ لَا نَصٌّ، وَلَا إجْمَاعٌ، وَمَنْ ادَّعَى أَصْلًا بِلَا نَصٍّ، وَلَا إجْمَاعٍ فَقَدْ أَبْطَلَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا الْقِيَاسُ فَرَوْثُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ، فَكَيْفَ يَدَّعِي أَنَّ الْأَصْلَ نَجَاسَةُ الْأَرْوَاثِ؟" انتهى.والله أعلم.

Kamis, 24 November 2022

حكم الماء المنفصل عن النجاسة أو الذي في أرض الحمام

حكم الماء المنفصل عن النجاسة أو الذي في أرض الحمام
رقم الفتوى: 279325

  • تاريخ النشر:الخميس 4 ربيع الأول 1436 هـ - 25-12-2014 م
 8633  0  166

السؤال

أرجو منكم الجواب الشافي لأني حقيقة قد فاض بي الكيل؛ فأنا أصبحت أنتظر أربعة أيام لكي أدخل الخلاء للغائط، لأني كلما دخلت لا بد أن أستحم، فكلما جلست أشعر أثناء اندفاع الماء بأني قد انتقل الماء من محله إلى مناطق أخرى لا يصل إليها الماء فأقوم وأستحم، وأغسل المرحاض والأرض، ثم أثناء استحمامي في (البانيو) أضطر لغسله بعد الاستحمام مخافة الماء المنطلق من جسمي على جدرانه وعلى الأرض، فأغسل الأرض أيضا، كما أني أصبحت أعاني من مشكلة الشك في أرضية الحمام وما بها من ماء، حيث إن (السيفون) عند شده يندفع الماء، وأحيانا يخرج إلى الخارج في كل مرة، وكلما قلت لأهلي قالوا لي: أنت هكذا تكرِّهنا في الدين، ولا تتشدد! هذه أشياء بسيطة، فأصبحت أنزل لأتوضأ بالمسجد، وأحيانا يرفض أبى ذلك. فأرجوكم دلوني ماذا أفعل؟ مع العلم أني لست شاكا فيما سبق، فهل هذا يعتبر من الحرج عليّ، وبإمكاني عدم القيام به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تذكره دليل واضح على أن الوسواس قد تمكن منك، والذي ننصحك به هو: أن تبتعد عن الوساوس، وأن تعرض عنها، وألا تعيرها اهتمامًا، وانظر الفتوى رقم: 51601.

والماء الذي تستنجي به إذا انفصل عن النجاسة بعد إزالتها أو انفصل غير متغير بها أو شككت في كونه لاقى النجاسة أو لا: فهو محكوم بطهارته، ولا تحكم بنجاسته إلا بيقين جازم، والماء الذي في أرضية الحمام الأصل طهارته، ولا يحكم بنجاسته إلا إذا رأيته متغيرًا بالنجاسة، وانظر الفتوى رقم: 121334.

والماء الذي ينفصل عن بدنك عند اغتسالك ماء طاهر، فلا داعي لغسل المستحم أو غيره منه.

والحاصل: أن كل هذه وساوس؛ عليك بمدافعتها، وألا تسترسل معها؛ لأن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.

حكم الماء المتساقط من غسالة البول

حكم الماء المتساقط من غسالة البول

  • تاريخ النشر:الإثنين 8 ذو الحجة 1428 هـ - 17-12-2007 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 102750
37999 0 350

السؤال

بعد الاستبراء من البول وأثناء الاستنجاء عند غسل قطرة البول المتبقية على الذكر بملء الكف ماء طاهر، ما حكم الغسالة الساقطة على الثوب و باقي الجسد، و كذلك الحال ما حكم الغسالة الساقطة من غسل {قطرات البول المتناثرة على الفخذين أثناء التبول} إذا سقطت هذه الغسالة على الثوب و باقي الجسد و كانت كمية الماء الطاهر المستعملة ملء الكف أو نصف ملء الكف، أرجو الإفادة و التفصيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المقرر عند الفقهاء أن غسالة النجس إذا انفصلت غير متغيرة تعتبر طاهرة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 101356. والفتوى رقم: 47084، وفي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: ما نصه: فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا. اهـ، ومن هذا يعلم أن الماء المتساقط من غسالة البول يعتبر طاهرا إذا كان غير متغير.

والله أعلم.

حكم الماء المنفصل عن محل النجاسة

حكم الماء المنفصل عن محل النجاسة

  • تاريخ النشر:الأربعاء 10 صفر 1433 هـ - 4-1-2012 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 170699
68673 0 468

السؤال

لدي سؤال حول انتقال النجاسة، يا شيخ ذكرتم أن الماء المنفصل عن محل النجاسة محكوم بنجاسته، فمثلا: لو افترضنا أنه كان هناك رذاذ بول تطاير على وسط ساقي، فعند غسل هذا الوسط من الطبيعي أن يسيل الماء إلى أسفل الساق أو القدم، فهل بذلك يكون أسفل الساق أو القدم قد تنجس؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء المنفصل عن النجاسة إن انفصل عنها بعد زوالها غير متغير فهو طاهر، وإن انفصل عنها متغيرا بالنجاسة فهو نجس، وإن انفصل عنها قبل زوالها غير متغير فمن العلماء من يرى نجاسته لملاقته النجاسة، ومنهم من يرى طهارته لعدم تغيره. قال في الإنصاف: قَوْلُهُ: وَإِنْ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ، فَانْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا، أَوْ قَبْلَ زَوَالِهَا، فَهُوَ نَجِسٌ ـ إذَا انْفَصَلَ الْمَاءُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ مُتَغَيِّرًا فَلَا خِلَافَ فِي نَجَاسَتِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ زَوَالِهَا غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ، وَكَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ انْبَنَى عَلَى تَنْجِيسِ الْقَلِيلِ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ، وَقِيلَ بِطَهَارَتِهِ عَلَى مَحَلٍّ نَجِسٍ مَعَ عَدَمِ تَغَيُّرِهِ، لِأَنَّهُ وَارِدٌ، وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا طَهُرَ الْمَحِلُّ، لِأَنَّ تَنْجِيسَهُ قَبْلَ الِانْفِصَالِ مُمْتَنِعٌ، وَعَقِيبَ الِانْفِصَالِ مُمْتَنِعٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ مُلَاقَاةُ النَّجَاسَةِ، إلى أن قال: وإن انفصل غير متغير بعد زوالها, فهو طاهر. انتهى.

وبه تعلم أن الماء المسؤول عنه محكوم بطهارته، لأنه ينفصل عن رذاذ البول بعد تطهيره غير متغير. 

والله أعلم.

الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء

الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
رقم الفتوى: 369094

  • تاريخ النشر:الإثنين 28 ربيع الآخر 1439 هـ - 15-1-2018 م
 58248  0  97

السؤال

في أغلب الأحيان أحس بتطاير الماء على أجزاء من جسدي أثناء الاستنجاء، وأحيانًا أجده فعلًا، لكنه يكون طاهرًا، فإذا أحسست بتطاير الماء على جزء صعب التحقق، فهل يجب عليّ غسله -إن كان فعلًا أصابه ماء- أم لا يجب عليّ غسله؟ لأنه أحيانًا يحصل ذلك، لكنه ليس من الاستنجاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فهذا الماء المتطاير إن لم يكن منفصلًا عن نجاسة، فهو طاهر.

وإن شككت هل هو منفصل عن نجاسة أو لا، فالأصل طهارته، فاستصحبي هذا الأصل، واعملي به، ولا يلزمك تطهير أي موضع من بدنك، ما لم تتيقني أنه أصابته نجاسة، ولا يلزمك تطهير بدنك مما يصيبه من ماء، ما لم تتيقني يقينًا جازمًا أنه ماء نجس.

وإن كان منفصلًا عن نجاسة، فالراجح أنه لا يحكم بنجاسته إلا إن كان متغيرًا بالنجاسة، وانظري الفتوى رقم: 170699، فلا تفتحي على نفسك باب الوساوس، فإنه باب شر، ولا تشتغلي بتطهير شيء من ذلك إلا ما تيقنت أنه يلزمك تطهيره.

والله أعلم.